تبصرة
[ في سؤر الحائض ]
سؤر الحائض الغير المأمونة كما نصّ عليه جماعة منهم المفيد والديلمي والقاضي وابنا سعيد والشهيد وغيرهم حيث حكي عنهم التعبير بما ذكرناه.
وعن النهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر وكثير من كتب العلّامة واللمعة وغيرها التعبير بالتهمة.
وعن السيد في المصباح والشيخ في المبسوط إطلاق الكراهة.
وربّما يوهم عبارة السيد في الجمل (١) انتفاء الكراهة حيث قال : لا بأس بسؤر الجنب والحائض (٢).
ويمكن حمله على إرادة نفي الحرمة كما هو ظاهر لفظ « البأس » أو يقال : إنه أراد نفي البأس عنه من حيث كونه سؤر الحائض وإن لحقه حكم الكراهة من جهة الاتهام.
وكيف كان ، فثبوت الكراهة في سؤر الحائض في الجملة هو المعروف من المذهب بل الظاهر الإطباق عليه. والأخبار به متظافرة ، فثبوت الحكم فيه. كذلك ممّا لا تأمّل فيه. وربّما يستظهر من المقنع المنع.
__________________
(١) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) ٣ / ٢٣ ، كتاب الطهارة في المياه.
(٢) لم ترد في ( ب ) : « ويمكن حمله .. سؤر الحائض ».