تبصرة
[ في كراهية سؤر الحائض المتّهمة ]
المعروف كراهة سؤر الحائض المتّهمة وامّا غيرها ففيه قولان من ورود المستفيضة المشتملة على المعتبرة الحاكمة بكراهة سؤرها (١) من غير تفصيل.
ومن التقييد (٢) في المأمونة في موثقة علي بن يقطين : والرجل يتوضأ بفضل الحائض؟
قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » (٣).
وموثقة العيص من (٤) سؤر الحائض؟ قال : « توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء » (٥).
فلا بدّ من حمل المطلقات على المقيّد.
وقد يرجّح العمل على تلك الاطلاقات لكثرتها وظهور دلالتها على الإطلاق فتحمل هاتان على شدّة الكراهة مع عدم الأمن.
وقد يؤيّد ذلك بأنّ في بعض تلك الأخبار ظهورا تامّا في العموم كما في رواية ابن أبي يعفور : أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال : « إذا كانت تعرف الوضوء ولا يتوضّأ من سؤر الحائض » (٦).
وصحيحة العيص ، عن سؤر الحائض فقال : « لا توضّأ منه ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا
__________________
(١) في النسخ المخطوطة : « سؤره ».
(٢) في ( د ) : « التعبّد ».
(٣) الإستبصار ١ / ١٦ ، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما ح ١٣٠.
(٤) في ( د ) : « عن ».
(٥) الكافي ٣ / ١٠ ، باب الوضوء من سؤر الحائض ولجنب واليهودي والنصراني والناصب ح ٢.
(٦) الكافي ٣ / ١١ ، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب ح ٤.