فصل
في الماء المستعمل في إزالة الأخباث أو رفع الأحداث
والظاهر أنّ المستعمل في رفع الخبث ما يكون مزيلا للنجاسة أو جزء من المزيل ، فما لا يكون كذلك كالغسلة المندوبة الحاصلة بعد طهر المحلّ كالغسلة (١) الثالثة في الاستنجاء لمن يبول ، فلا يندرج في العنوان.
وربّما توهّم بعضهم نجاسة الغسالة ولو بعد طهر المحلّ كما سيجيء الإشارة إليه. وهو إن لم يؤل بما يرجع إلى ما قلناه فهو مقطوع الفساد.
وفي جريان ذلك في المستعمل في رفع الحدث كالغسلة الثالثة في الغسل وجه إلّا أنّ ظاهر الإطلاق هناك يعمّ الكلّ.
نعم ، في الغسلة من العضو الأخير لا يبعد القول بخروجه عن محلّ البحث ؛ لارتفاع الحدث قبله.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « كالغسلة الثالثة .. بعد طهر المحلّ ».