تبصرة
[ في نجاسة الغسالة ]
لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة الغسالة مع تغيرها في أحد الأوصاف الثلاثة. وهو مع غاية وضوحه قد استفاض حكاية الإجماع عليه.
وممّن حكاه الفاضلان في المعتبر والمختلف وصاحبا الذخيرة والدلائل وغيرهم.
وقد شاع الخلاف بين الأصحاب في حكمها مع عدم تغيّرها ، ولهم فيه أقوال ربّما ينتهي إلى اثني عشر قولا :
أحدها : القول بالنجاسة مطلقا وعزي (١) إلى ظاهر المقنع. وحكي عن الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف ، وصاحب الاصباح ، والمحقق في الشرائع والنافع والمعتبر ، والآبي في كشف الرموز ، والعلّامة في عدّة من كتبه كالمنتهى والتذكرة والتحرير والمختلف ، والشهيدين (٢) في اللمعة والروضة ، وابن فهد في المقتصر ، والسيوري في التنقيح.
واختاره جماعة من المتأخرين.
وربّما حكى في التحرير (٣) عليه الإجماع حيث قال : إذا كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا.
وعن الروض أنّه أشهر الأقوال.
وعن الفاضل الميسي وغيره حكاية الشهرة عليه.
وربّما يستفاد من المنتهى نفي الخلاف بالنسبة إلى الغسلة الأولى حيث قصر النزاع على
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « عزي إلى ظاهر .. والمعتبر و ».
(٢) في النسخ المخطوطة : « والشهيدان ».
(٣) تحرير الأحكام ١ / ٦.