تبصرة
[ في إزالة ماء الاستنجاء من البدن والثوب ]
لا خلاف بين علمائنا في عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء من الثوب والبدن ؛ لأجل ما هو مشروط بالطهارة ، وقد حكى اتفاقهم عليه غير واحد منهم.
نعم ، حكي عن الشيخ في الخلاف الفرق بين الغسلة الأولى والثانية. وهو شاذ ملحوق بالإجماع ، بل ومسبوق به.
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك النصوص المستفيضة المشتملة على الصحاح وغيرها منها صحيحة الأحول : أخرج عن الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبى في ذلك الماء الّذي استنجيت؟ فقال : « لا بأس به » (١).
وصحيحة الهاشمي : عن رجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه؟ قال : « لا » (٢).
صحيحة أخرى للأحول : قلت له : أستنجي ثمّ وقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال : « لا بأس به » (٣).
وفي رواية أخرى بعد بيان الحكم : « أو تدري لم صار لا بأس به؟ » قلت : لا والله جعلت فداك ، فقال : « لأنّ الماء أكثر من القذر » (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ / ١٣ ، باب اختلاط ما ، المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب ح ٥.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٨٦ ، باب صفة الوضوء ح ٧٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٨٧ ، باب صفة الوضوء ح ٧٦.
(٤) علل الشرائع ١ / ٢٨٧ ، باب ٢٠٧ ، العلة التي من أجلها لا يجب غسل الثوب الذي يقع في الماء الذي يستنجي به ح ١.