انتفاء القصد؟ وأيضا كما إذا صبّ (١) الماء عليه من دون قصد أو وقع عليه الماء فطهره؟ وجهان.
وظاهر اللفظ بحسب اللغة يعطي الأوّل إلّا أنّ التعميم لا يخلو من قرب. وعلى الثاني فهل يعتبر فيه قصد التطهير؟ وجهان.
سادسها : هل يختص الحكم بالمخرج الخلقي المعتاد أو يجري في العارضي أيضا أو يفصل بين اعتياده وعدمه أو بين سدّ الخلقي وعدمه أو بين اجتماع الصفتين وعدمه؟ وجوه.
وهي جارية في الخلقي إذا لم يكن في الموضع المعتاد. وقضية الأصل فيها أجمع الحكم بالنجاسة.
وفي جريان الحكم في الخلقي إذا كان معدّا له وجه قويّ سيّما مع الانحصار فيه.
ومنه يتبيّن جريان الحكم في كلّ من فرج الخنثى المشكل ، بل وغيره أيضا إذا كان كلّ منهما معدّا لذلك وجه (٢) لو اختصّ أحدهما به واتفق خروجه من الآخر ففيه أيضا وجهان.
ويقوى فيه النجاسة إلّا مع الاعتياد ، ففيه إشكال.
ولو لم يخرج من شيء من فرجيه الخلقيين في المشكل واتّفق خروجه من أحدهما ففي إجراء حكم المذكور له وجهان ؛ من أصالة الانفعال في القليل مع اشتباه الحال ، ومن أصالة الطهارة كأنّه (٣) أقوى.
فإن خرج منهما كان غسالة كا منهما بمنزلة المشتبه.
ويجري الوجوه المذكورة في البول الخارج من الدبر أو الخارج من مخرج الحيض في المرأة مع الإفضاء بها أو عدمه ، والحكم بطهارة غسالة المجبوب وجه قويّ.
سابعها : الظاهر ثبوت الحكم المذكور للماء سواء كان بعد الانفصال او قبله ، بعد طهر المحل أو قبله ، لكن لو قصر الماء عن إزالة العين فأزال به بعضه ففي الحكم بطهره مع نجاسة المحل إشكال سيّما إذا استنجى كذلك عالما بالحال ، ولو أكمله كذلك من دون تراخ يعتدّ به قوي
__________________
(١) في ( ألف ) : « أصيب ».
(٢) زيادة في ( ب ) : « قويّ ».
(٣) في ( ب ) : « وكما أنّه ».