الطهارة.
ثامنها : اعتبر بعض الأصحاب في طهارته عدم زيادة وزن النجاسة على وزن الماء ، وكأنّه للعلّة المذكورة في الرواية المتقدمة.
وأنت خبير بأن الغالب حصول التغيير بل الإضافة (١) مع المساواة ، ولو فرض انتفاؤهما قوي الطهارة ، لضعف الرواية وخروجها مخرج الغالب.
تاسعها : يثبت الحكم المذكور بالنسبة إلى كلّ من مخرج البول والغائط على ظاهر المذهب ، وإن كان الظاهر من جماعة من أهل اللغة تخصيص الاستنجاء بالثاني (٢).
قال في القاموس (٣) : النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط.
لكن ورد في الأخبار في كلام الإمام عليهالسلام والشامل إطلاق الاستنجاء على تطهير مخرج البول فلا يبعد شمول الاخبار للأمرين.
وقد يدّعى الشمول بحسب اللغة على أنّ الغالب الاستنجاء من الأمرين في محلّ واحد فعدم التفصيل في الأخبار شاهد على التعميم.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « الإضافة ».
(٢) في ( ب ) : « بالماء » ، بدل : « بالثاني ».
(٣) القاموس الفقهي : ٢٤٩ ( نجا ).