تبصرة
[ في طهورية الماء المستعمل ]
الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهّر من الخبث والحدث بإجماعنا المعلوم المقبول (١).
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك : الأصل ، والعمومات ، وخصوص رواية عبد الله بن سنان (٢).
وحكي عن شيخنا المفيد استحباب التنزّه عنه. ولا مستند له.
وكأنّه لأجل زيادة النظافة المطلوبة في ماء الطهارة ، لكن روى الصدوق مرسلا عن علي عليهالسلام (٣) أفضليّة الوضوء من فضل جماعة المسلمين عن الوضوء من ركو ، أو مجرد إطلاقه قد يفيد عكس ما ذكره رحمهالله.
ومثله المستعمل في الأغسال الغير الرافعة كغسل الجمعة والعيد والزيارة ونحوها.
وهو أيضا ممّا لا خلاف فيه.
ونصّ المفيد بأنّ الأفضل تجري المياه الطاهرة الّتي لم يستعمل في أداء فريضة ولا سنّة.
وظاهره يدلّ على ما حكينا عنه أولا ، بل ويعمّ غسل اليد قبل الطعام ونحوه من الغسلات المندوبة.
وقد يستدلّ على كراهة الأغسال بغسالة الأغسال المندوبة لخبر : « من اغتسل من الماء
__________________
(١) في ( د ) : « المنقول ».
(٢) زيادة في ( د ) : « وغيرها ».
(٣) أصل الرواية هكذا : قال : سئل علي عليهالسلام : « أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال : « لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة ».
أنظر : وسائل الشيعة : ١ / ٢١٠ ، باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر ح ٣.