تبصرة
[ في المستعمل في رفع حدث الجنابة ]
المستعمل في رفع حدث الجنابة طاهر بلا خلاف عندنا إذ لا منجّس له لطهارة بدن الجنب ، وعدم تعقل سراية حكم الحدث إلى الماء مع عدم تأثره ذلك في محلّه.
مضافا إلى الأصل والعمومات وإجماع الأصحاب.
وكذا لا خلاف يعرف في طهوريّته للخبث.
وحكى جماعة عليه الإجماع. وحكى الشهيد قولا بعدمه نظرا إلى استيفاء قوّته ، فالتحق بالمضاف.
وهذا القول على فرض كونه من الأصحاب شاذّ ضعيف لا يقتضي وصمة في الإجماع المذكور كما توهمه بعضهم. وما استند (١) في إثباته أضعف منه ، فبعد ملاحظة الأصل والعمومات السليمة عن المعارض والإجماع المنقول بل المعلوم لا ريب في الحكم.
وفي طهوريّته للحدث خلاف معروف. والأشهر فيه ـ كما حكاه بعض الأجلّة ـ ذلك ، وحكي عليه الشهرة بين المتأخرين.
وفي شرح التهذيب للفاضل الجزائري : إن المشهور بقاء ما استعمل في رفع الأكبر على الطهورية. وذهب جماعة من القدماء على عدمها.
وفي الخلاف : إنّه مذهب أكثر أصحابنا.
وقد يستظهر من الشيخ في الإستبصار التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار. وكأنّه مبنيّ على مجرّد إرادة الجمع بين الأخبار كما هو ظاهر من طريقته في كتابيه.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « إليه ».