وأيضا غاية ما تقتضيه الرواية هو النهي عن الاغتسال مع اغتسال الجنب هناك واستعماله للماء.
ولا دلالة فيه على اغتساله في الماء ؛ ليكون الباقي غسالة ، فيكون النهي من جهة ملاقاته الماء ، وهو غير محلّ البحث.
وبمجرّد تنزيله على محلّ النزاع لا يتمّ الاستدلال.
وعدم دلالة الثانية على استقلال غسالة الجنب في الحكم ، بل وتأثيره فيه لوقوعه في السؤال خاصّة ، وعلى فرضه فهو يدلّ إذن على التنجيس ، ولا قائل به.
مضافاً إلى معارضتها بما عرفت من الأخبار الظاهرة في خلافه.
وحمل ما دلّ على المنع على صورة وجود النجاسة في بدن الجنب كما هو الغالب فيه غير بعيد ، ولذا ذكر إزالة النجاسة عند بيان كيفية غسل الجنابة في جملة من الأخبار وكلام الأصحاب ، فإذن يكون المنع من جهة استعماله في رفع الخبث.
[ تنبيهات ]
وهاهنا أمور ينبغي الإشارة إليها :
أحدها : الظاهر ثبوت الحكم المذكور منعا وجواز (١) [ ه ] في المجتمع بعد تمام الغسل ، وفي أثنائه ، بل وفي القطرات المنتضحة منه ، إلّا أنها إذا انتضحت في الإناء لم يمنع من الاغتسال بمائه لاستهلاكه فيه ؛ إذ لا يزيد على حكم المضاف ، فما في كلام بعض الأعلام خروج ذلك عن محلّ البحث ، وردّه على المنتهى حيث استظهر منه دخوله فيه استنادا إلى الأخبار النافية للبأس عنه إذا وقعت في الإناء ، وتجويز الصدوق بل الشيخ أيضا في ظاهر كلامه الاغتسال بماء الإناء إذا انتضح فيه مع أنّهما من المانعين ممّا لا وجه له ؛ لوضوح أن ثبوت الحكم المذكور لنفس القطرة لا يوجب ثبوته لما استهلك فيه.
__________________
(١) في ( د ) : « جوازا ».