خلاف ذلك بل كالصريح فيه حيث قال (١) : « ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد ؛ فانّه إن كان قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنّة بالاغتسال فيه ».
فإن حكمه بإفساد الماء مع القلّة خاصّة كالصريح في عدم حصوله مع الكثرة.
على أن ما ذكره من انحصار الوجه في الكراهة بيّن الفساد.
ونصّ الشيخ في التهذيب عند شرح العبارة المذكورة على عدم زوال الطهورية عنه مع الكثرة.
وفيه إيماء إلى خروجه عن محلّ الخلاف.
وظنّي أن الحكم في ذلك أوضح من أن يخفى ؛ إذ ليس استعمال الماء في رفع القذارة الحكمية بأشدّ من استعماله في رفع النجاسات العينية ، وإذا كان الثاني ممّا لا خلاف في عدم رفعه الطهوريّة عن الماء فالماء (٢) أولى.
ثامنها : الظاهر انّ عود (٣) المستعمل إلى الطهوريّة كعود النجس إلى الطهارة ؛ إذ لا يزيد حكمه عليه ، فعلى ما هو الأقوى (٤) الاكتفاء في التطهير بمجرّد الاتصال بالمعتصم يكتفي به هنا أيضا ، والظاهر الاكتفاء هنا بالاستهلاك في الماء الطهور كيفما كان ؛ إذ لا يزيد على المضاف.
وهل يزول عنه بإتمامه كرا قولان :
أحدهما ذلك. وذهب إليه الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى.
والآخر المنع عنه. واختاره المحقق وجماعة. وتوقف الشيخ في الخلاف.
والأقوى بناء المسألة على كون الإتمام مطهّرا للقليل النجس وعدمه ، فعلى القول به هناك لا ينبغي التأمل فيه في المقام وإلّا فلا دليل على زوال الحكم الثابت ، فالقول بعدم عود الطهارة هناك وعود الطهوريّة هنا ممّا لا وجه له.
__________________
(١) المقنعة : ٥٤.
(٢) في ( د ) : « فالأوّل ».
(٣) في ( ب ) : « فرد ».
(٤) زيادة في ( د ) : « من ».