تبصرة
[ في غسالة الحمام ]
اختلف الأصحاب في غسالة الحمّام ، والمراد بها مجمع غسالات الحمّام. وعبّر عنها في الرواية : « بالبئر الّتي مجتمع (١) فيها غسالة الحمّام » (٢).
وفي السرائر (٣) : إنّه المستنقع الّذي يسمّى الحبة (٤) ، فذهب جماعة من قدماء الأصحاب إلى وجوب الاجتناب عنها في الغسل بل والوضوء أيضا ، بل مطلق التطهير ، ويعزى إلى الصدوقين ؛ معلّلين بأنّه « يجتمع فيه غسالة اليهودي والنصراني والمبغض لآل رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو شرّهم » (٥).
ومنه الشيخ في النهاية (٦) وابن ادريس في السرائر (٧).
وفي الشرائع (٨) : لا تغتسل بغسالة الحمّام إلّا أن يعلم خلوها عن النجاسة. ونحوه ما عن القواعد والبيان. وليس في هذه العبارات تصريح بالنجاسة وإنّما دلّت على المنع من الاستعمال لكنّ التعليل الوارد في كلام الصدوقين تبعا لما في الرواية ظاهر في النجاسة.
واستظهر بعض المتأخرين من تعليلهما أنّهما لا يقولان بالمنع.
__________________
(١) في ( د ) : « يجتمع ».
(٢) الكافي ٣ / ١٤ ، باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس ، ح ١.
(٣) السرائر ١ / ٩٠.
(٤) في المصدر : « الجئة ».
(٥) من لا يحضره الفقيه ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح ١٦.
(٦) نهاية الإحكام ١ / ٢٤٥.
(٧) السرائر ١ / ٩٠.
(٨) لم نعثر عليه في الشرائع ، ونقله في المعتبر ١ / ٩٢.