وفي الرياض (١) : إنّه ينبغي القطع بعدم جواز التطهير مطلقا مع عدم العلم بطهارته (٢). وأمّا سائر الاستعمالات فالجواز قوي.
وأنت خبير بأنّ القطع المذكور ليس في محلّه ، والأخبار المذكورة غير واضحة الدلالة عليه حسب ما عرفت ، ولا دليل ظاهر في ذلك غيرها مع ما في الحكم بالطهارة من المنع عن الاستعمال في التطهير من البعد ، فلا وجه للالتزام به من دون قيام دليل ظاهر عليه.
[ تنبيهات ]
وينبغي التنبيه على أمور :
أحدها : أنّه لو علم بورود الماء النجس عليه مع قلّته فلا إشكال في نجاسته كما أنّه لا إشكال في طهارته مع علمه بعدم ملاقاة النجاسة له ، ولو ظنّ عدمه فالظاهر طهارته ، ولا يبعد خروجه عن محلّ البحث.
ولو شكّ فيه من دون ترجيح لملاقاته النجاسة ففي اندراجه في محلّ البحث وجهان ؛ من إطلاق كلامهم ، وظهور المفروض في كلامهم في صورة الظن.
ولذا عدّوه من مسألة تعارض الأصل والظاهر.
و (٣) يشهد له ملاحظة تعليل الروايات المذكورة حسب ما عرفت.
ثمّ إنّ الظاهر فرض المسألة في صورة قلة الماء أو بلوغه حدّ الكثرة مع كون الحال فيه على ما ذكر قبل البلوغ إليه ، بناء على عدم كون البلوغ حدّ الكرّ مطهّرا للقليل.
أمّا لو كان الماء المظنون الطهارة به الحاصل فيه كرّا أو ورود كرّ من الماء الطاهر كذلك فالظاهر خروجه عن محلّ البحث.
ثانيها : ظاهر المفروض في كلامهم الحمّامات المعروفة الموضوعة للعامّة ، وأمّا الحمّام
__________________
(١) رياض المسائل ١ / ١٢.
(٢) في ( ب ) : « بالطهارة ».
(٣) لفظة الواو لم تذكر في ( ألف ).