تبصرة
[ في اشتباه الماء النجس بالطاهر ]
إذا اشتبه الماء النجس بالطاهر مع عدم الانحصار لم يجب الاجتناب ، وجاز استعمال كلّ منهما فيما يشترط بالطهارة بلا خلاف بين الطائفة.
ويدلّ عليه بعد الإجماع السيرة المعلومة ، ولزوم العسر والحرج الشديد لو لاه.
ويستفاد ذلك أيضا من الأخبار.
وأمّا مع الانحصار فالظاهر أنّه لا خلاف بين قدماء الأصحاب إلى ما بعد الشهيد الثاني في وجوب اجتناب الجميع وعدم جواز استعمال شيء منها فيما يشترط بالطهارة. وقد استفاض في كلماتهم حكاية الإجماع على وجوب اجتناب الإنائين المشتبهين. حكاه في الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والنهاية والمختلف وغيرها.
والأصل فيه بعد الإجماع ـ محصّلا ومنقولا ـ موثقة سماعة : عن رجل معه إناء ان وقع في أحدهما قذر لا يدري في أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : « يهريقهما ويتيمّم » (١).
ونحوه موثقة عمّار أيضا (٢).
وحكمه عليهالسلام بالتيمّم مع تمكّنه من الماء صريح في المنع من استعمالهما وعدم صحّة الوضوء بشيء منهما ، وعدم (٣) البناء على أصالة الطهارة بالنسبة إلى كلّ منهما.
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٢١ ، باب الماء التعليل يحصل فيه شيء من النجاسة ح (٤٨) ٣.
(٢) الظاهر أنه ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب فيه على أنه يهودي؟ فقال : « نعم ». فقلت : « من ذلك الماء الذين يشرب منه؟ قال : « نعم ». لاحظ : الاستبصار ١ / ١٨ ح (٣٨) ٣.
(٣) في ( د ) : « هدم ».