الفصل (١) الثاني
في الوضوء
وهو غسلات ومسحات معروفة مشترطة بنية القربة.
والكلام في أسبابه وغاياته وكيفيته ولواحقه :
القول في الأسباب
والمراد بها الأمور القاضية بإيجاب الوضوء لغاية واجبة وندبه للمندوبة.
والأولى تتميمه لما تقتضي ندبه لغاية واجبة أو مندوبة كالمذي ، ولا فرق بين ما يكون اقتضاؤه فعليّا أو شأنيا كالحدث المبتدأ الواقع عقيب آخر ، والواقع من المكلّف أو غيره ؛ ولا بين ما يكون مقتضيا له بالنسبة إلى الغاية الواقعة عقيبه أو لأخرى كالبول الخارج من المسلوس عقيب الطهارة أو في أثنائها.
ويطلق عليها الموجبات والنواقض والأحداث أيضا إلا أنّ الموجبات أخصّ منها مطلقا إن اعتبر فيها الإيجاب فعلا ، وإلّا فهما متساويان.
والنواقض أعمّ منها من وجه كالأحداث سواء اعتبر النقض فعلا أو لا بناء على التعميم في الأسباب ، وإلّا فالنواقض أعمّ مطلقا على الأخير.
__________________
(١) في ( د ) : « المقصد ».