تبصرة
[ في خروج البول أو الغائط والريح ]
من أسباب الوضوء خروج البول أو الغائط والريح من الموضع المعتاد بالإجماع والروايات المستفيضة المتكثرة منها الصحيح : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين والنوم » (١).
وصحيحة أخرى : « لا يوجب الوضوء إلّا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها » (٢).
وفي أخرى : ما ينقض الوضوء؟ فقال : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح » (٣) ، الخبر.
ولا فرق بين حصول الاعتياد وعدمه في الخروج عن الموضع المعتاد (٤) المعروف كما إذا اعتاد الخروج من غيره ، فاتفق الخروج منه بلا خلاف فيه يعرف ؛ للإطلاقات.
وفي حكمه (٥) الموضع المعتاد ما لو وقع الموضع الخلقي في غير المعتاد في ظاهر كلام الأصحاب. وفي (٦) المنتهى (٧) والسرائر (٨) حكاية الإجماع عليه.
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٨٦ ، باب الضحك والقهقهة ، ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٣٤٦ ، باب الاحداث الموجبة للطهارة ح ٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٦١ ، باب ما ينقض الوضوء ، ح ١.
(٤) لم ترد في ( د ) : « المعتاد ».
(٥) في ( ألف ) : « حكم ».
(٦) زيادة في ( د ) : « ظاهر ».
(٧) منتهى المطلب ١ / ٣١.
(٨) السرائر ١ / ١٠٦ ، وفي ( د ) : « التحرير ».