تبصرة
[ في حصر النواقض بما ذكر ]
المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الوضوء لشيء غير المذكورات.
وفي التذكرة والنهاية : أنه مذهب علمائنا أجمع.
ويدلّ عليه عدّة من الأخبار المصرّحة بحصر النواقض.
وهناك أمور وقع الخلاف فيها سنشير إليها.
ثمّ إنّه لا يحكم ( بنقض شيء من الأمور المذكورة إلّا مع اليقين بحصوله فلو شك في النوم أو خروجه أحد المذكورات أو ظنّ به لم يحكم ) (١) بالنقض بلا خلاف بين الأصحاب.
ويدل عليه النصوص المستفيضة.
وفي الموثق التحذير عن إعادة الوضوء مع عدم اليقين بالحدث ، ولو شك في تسمية الخارج بأحد الاسمين لم ينقض ما لم يعلم (٢) أنّه بول أو غائط ، ولو خرج المأكول بحاله لم ينقض ما لم يسمّ غائطا أو يستصحب معه.
وكذا لو خرج منه الدود أو الحصاة أو حب القرع أو نحو ذلك. ولو شك في استصحاب الغائط فيها بنى على الأصل.
وعن الإسكافي أنّ الخارج من السبيلين لذلك (٣) في خلوّه من النجاسة أوجب الطهارة. وهو ضعيف.
وكأنّه لعموم « إلّا ما خرج من طرفيك ».
__________________
(١) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٢) لم ترد في ( ب ) : « يعلم أنّه .. لم ينقض ما لم ».
(٣) كذا ، والظاهر : « كذلك ».