تبصرة
[ في تحريم استقبال القبلة واستدبارها ]
[ حال البول والتغوّط ]
المعروف بين الأصحاب تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والتغوّط مطلقا.
وفي الخلاف (١) والغنية (٢) الإجماع عليه.
وفي جملة من كتب المتأخرين كالذخيرة (٣) والبحار (٤) وكشف اللثام أنّه المشهور.
وظاهر ما حكي عن الإسكافي عدم التحريم مطلقا ؛ لحكمه باستحباب ترك الاستقبال في الصحراء ، ولم يذكر الاستدبار ولا الحكم في البنيان (٥).
وحكي القول به عن المفيد أيضا. وإليه ذهب جماعة من المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما.
وعن الديلمي التفصيل بين الصحاري والبنيان ، فتحرم في الأول ويكره في الثاني. وحكي القول به عن الديلمي. وعزاه في المعتبر (٦) إلى المفيد.
وعبارته في المقنعة (٧) لا يخلو من إجمال.
__________________
(١) الخلاف ١ / ١٠١.
(٢) غنية النزوع : ٤٨٧.
(٣) ذخيرة المعاد ١ / ١٦.
(٤) بحار الأنوار ٧٧ / ١٦٩ ، باب آداب الخلاء.
(٥) في ( ب ) : « البيان ».
(٦) المعتبر ١ / ١٢٢.
(٧) المقنعة : ٤١.