تبصرة
[ في الاستنجاء للبول والغائط ]
يجب الاستنجاء للبول والغائط بإجماع علمائنا كافّة ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة.
وقد خالف فيه أبو حنيفة (١) واتباعه إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم.
ويتعيّن الماء في مخرج البول على ظاهر المذهب.
وقد خالف فيه الجمهور ، وقد حكي إجماعنا على لزوم غسله بالماء خاصّة في التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والروض (٤) والمدارك (٥) والمشارق (٦) وكشف اللثام (٧).
وفي الحدائق (٨) : أنه إجماعي فتوى ورواية.
وفي المعتبر (٩) : إنّ عليه اتفاق علمائنا.
وفي المنتهى (١٠) : إنّه مذهب علمائنا.
__________________
(١) نقل عنه في تذكرة الفقهاء ١ / ١٢٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ / ١٢٤.
(٣) نهاية الإحكام ١ / ٨٦.
(٤) روض الجنان : ٢٣.
(٥) مدارك الأحكام ١ / ١٦١.
(٦) مشارق الشموس ١ / ٧٣.
(٧) كشف اللثام ١ / ٢٠٢.
(٨) الحدائق الناضرة ٢ / ٧.
(٩) المعتبر ١ / ١٢٦.
(١٠) منتهى المطلب ١ / ٢٥٦.