اعتذر منه المحقق الكركي (١) بين ما إذا كانت الإزالة بالمثلين أو ما زاد عليهما ، فعلى الأول لا بدّ من الانفصال لصدق الوحدة مع عدمه ، بخلاف ما لو كان الماء كثيرا ، وبه وجّه كلام الشهيد.
والأقوى إذن اعتبار الفصل مطلقا لعدم صدق التعدد عرفا بدونه ، مضافا إلى استصحاب النجاسة الباقية.
فروع
الأول (٢) : هل يجب على الأغلف غسل ما تحت الغلفة؟ وجهان مبنيّان على كونه من الظاهر أو الباطن.
قطع المحقق الكركي بالأوّل ، واختاره المحقق والعلّامة في المنتهى (٣) وغيره ، والشهيد في الذكرى (٤) إلّا أن يكون ... (٥)
فيسقط عنه ، وحكي الثاني عن المنتهى والذكرى ، والموجود فيهما ما عرفت.
الثاني : إن لم يخالط البول أجزاء لزجة من المذي والودي أو نحوهما كفى فيه مجرّد الصبّ ؛ لإطلاق (٦) الأمر بالصبّ ، وفي بعضها بعد الأمر به « فإنّما هو ماء » (٧).
ولو شكّ في ممازجة شيء له فهل يكتفي بالصبّ أو لا بدّ من الدلك وجهان ؛ أحوطهما ذلك ليحصل اليقين بالطهارة بعد تيقّن النجاسة.
الثالث : لو تعذر عليه استعمال الماء لفقده أو بسبب آخر ، فهل يجب عليه التمسّح بالحجر
__________________
(١) جامع المقاصد ١ / ٩٤.
(٢) لفظة « الأول » مما أضيفت من ( د ).
(٣) منتهى المطلب ١ / ٤٣.
(٤) الذكرى ١ / ١٧٣.
(٥) هنا سقط في عبارات المخطوطات الثلاثة.
(٦) لم ترد في ( ب ) : « الإطلاق .. بالصب ».
(٧) الكافي ٣ / ٥٥ ، باب البول يصب الثوب أو الجسد ح ١.