تبصرة
[ في الاستنجاء بالماء والأحجار وما قام مقامها ]
يتخيّر في محلّ النجو بين الاستنجاء بالماء والأحجار وما قام مقامها بلا خلاف بين الطائفة بل الامّة إلّا ما حكي عن شذاذ من أهل الباطل حيث ذهبوا إلى تعيّن الماء مع وجدانه. وآخرين منهم حيث نفوا الاستنجاء بالماء.
وكلاهما مدفوعان بالنصّ من صاحب الشرع وإجماع أهل الحق.
والمشهور الاجتزاء بكلّ جسم قالع للعين إلّا ما استثني.
وعن الديلمي اعتبار كونه ممّا أصله الأرض.
وعن السيد (١) : أنه يجوز الاستنجاء بالأحجار أو ما قام مقامها من المدر والخزف (٢).
وعن الإسكافي (٣) : إن لم يحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه. وذلك يعطي الترتيب بين الأمرين.
والأقوى الأوّل ؛ للصحيح : هل للاستنجاء حد؟ قال : « لا حتّى ينقي مأثمة » (٤) (٥).
والموثّق : « يغسل ذكره (٦) ويذهب الغائط » (٧) ؛ لتعليق الحكم فيهما على مطلق النقاء
__________________
(١) نقل عنه الحدائق الناضرة ٢ / ٢٩.
(٢) في ( د ) : « الخرق ».
(٣) نقل عنه مصباح المنهاج ٢ / ٨٢.
(٤) في النسخ المخطوطة : « ينفى ما عنه » ، وما أورجناه من الصدر.
(٥) تهذيب الأحكام ١ / ٢٩ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ح ١٤.
(٦) الكافي ٣ / ١٨ ، باب القول عند دخول الخلاء ، ح ١٥ و ١٦.
(٧) تهذيب الأحكام ١ / ٤٧ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ح ٧٣.