تبصرة
[ في مستحبات المتخلّي ]
يستحب للمتخلّي أمور :
منها : ستر البدن كلّا (١) عن الناظر مطلقا ، تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآله ، فإنّه لم ير في بول ولا غائط قطّ.
وعن الصادق عليهالسلام في وصف لقمان عليهالسلام : « أنّه لم ير واحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدّة تستّرته وتحفّظه في أمره » (٢).
وقوله : « من أتى الغائط فليتستّر » (٣).
ورواية حمّاد ، عن الصادق عليهالسلام ، عن لقمان : « إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض » (٤).
والأظهر اعتبار التمييز فيه ، فلا يستحب التستّر عن غير المميّز مطلقا.
والمدار على ستر الشخص لا جسم البدن ، ويحصل بكلّ ما يحصل به خفاء الشخص من الدخول في البيت والولوج في الحفيرة والدخول تحت البناء (٥) وإبعاد المذهب (٦) في الأرض.
وذكر الأخير خاصّة في رواية حمّاد لفرضه ظاهرا في السفر ، والغالب فيه عدم حصول مواراة الشخص بدونه ، وهو الوجه فيما رواه جنيد بن عبد الله من فعل امير المؤمنين عليهالسلام.
__________________
(١) في ( د ) : « كملا ».
(٢) وسائل الشيعة ١ / ٣٠٥ ، باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي ، ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ٣٠٦ ، باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي ، ح ٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٩٧ ، باب آداب المسافر ، ح ٢٥٠٥.
(٥) في ( د ) : « الخباء ».
(٦) زيادة : « في » من ( د ).