ومنها : تعجيل الاستنجاء من البول ؛ للصحيح : « إذا انقطعت درة (١) البول فصبّ الماء » (٢).
وفي رواية أخرى : رأيت أبا الحسن عليهالسلام يبول غير مرّة ويتعاول كوزا صغيرا ويصبّ عليه الماء من ساعته » (٣).
وربّما يعم الحكم للاستنجاء من الغائط أيضا.
ومنها : إيثار الماء في مخرج الغائط مع عدم التعدّي عن المعتاد ؛ للمستفيضة (٤) الواردة في قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٥).
ومنها الصحيح والمعتبرة (٦) وغيرها.
والمراد باستحبابه أفضليّته من الآخر ، فلا ينافي وجوبه تخييرا.
أو يقال : يتعلق الندب عينا بالخصوصيّة ، فلا ينافي وجوب تعيين الازالة من حيث هي.
أو يقال بعدم المنافاة بين وجوب الطبيعية وندبية الفرد.
والأول أظهر على ما هو الظاهر من امتناع اجتماع الأمر والنهي. وأكمل منه الجمع بين المطهّرين في المتعدّي وغيره ، وخصّه الشهيد بالأوّل مقدّما للأحجار ؛ لقوله عليهالسلام : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاث أحجار أبكار ويتبع بالماء » (٧) ؛ لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة.
__________________
(١) في النسخ المخطوطة : « مرة » ، وما أدرجناه من المصدر.
(٢) الكافي ٣ / ١٧ ، باب القول عند دخول الخلاء وعدم الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء ح ٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٣٥ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ٣٤.
(٤) الخصال : ١٩٢ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « جرت في البراء بن محرور الأنصاري ثلاث من السنن أما أولهن فإن الناس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء من محرور الدباء فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله عزوجل فيه : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) فجرت السنة في الاستنجاء بالماء ».
(٥) البقرة : ٢٢٢.
(٦) لم ترد في ( ب ) : « المعتبرة ».
(٧) تهذيب الأحكام ١ / ٤٦ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ٦٩.