وفي حصول السنّة بإزالة عين النجاسة بما لا يوجب طهر المحل كاستعمال النجس أو الاكتفاء بما دون الثلاث إذا نقي المحل به وجه يقضي به التعليل الأخير.
ولذا احتمله (١) في الروضة إلّا أنّ ثبوت الحكم الشرعي بمجرّده لا يخلو من خفاء.
ومنها : الإتيان (٢) في الاستنجاء إذا حصل النقاء بما دونه ؛ لقوله عليهالسلام : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » (٣).
ومنها : إعداد الأحجار. ذكره بعض الأصحاب لقوله عليهالسلام : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليندب معه بثلاثة أحجار ، فإنّها تجزي » (٤).
ومنها : الصبر هنيئة قبل الاستبراء (٥). ذكره العلّامة والشهيد. ولم نعرف مستند.
وقد يستدل على خلافه بظاهر الخبرين الماضيين.
ولا يخفى ضعفه.
ومنها : الاستبراء على المعروف من المذهب ، بل الظاهر انعقاد الإجماع عليه ؛ إذ لا يعرف خلاف فيه إلّا من الشيخ في الاستبصار (٦) حيث عنون الباب لوجوب الاستبراء.
وحمله على إرادة مطلق الثبوت ليس بالبعيد ، ولذا ناقش بعض المتأخّرين في إسناد الوجوب إليه.
وكيف كان فاحتجّ له بظاهر الطلب الوارد في صحيحتي حفص وابن مسلم ، ودلالتهما على ذلك في غاية الضعف ، بل الظاهر بملاحظة المقام عدمه.
مضافا إلى فهم الأصحاب بل وإطباقهم على خلافه مع تأيّده بالأصل وخلوّ سائر الأخبار عنه ، بل قد يستظهر من جملة من الأخبار وعدمه كالخبرين المتقدمين ، وفي رواية
__________________
(١) في ( ألف ) : « احتمل ».
(٢) في ( د ) : « الايتار ».
(٣) الإستبصار ١ / ٥٢ ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، ح (١٤٨) ٣.
(٤) السنن الكبرى ١ / ١٠٣ وليس من طريق الخاصة.
(٥) لم ترد في ( ب ) : « ذكره ... الاستبراء ».
(٦) الإستبصار ١ / ٤٨.