تبصرة
[ في مكروهات التخلّي ]
يكره للمتخلّي أمور :
منها : استقبال جرمي الشمس والقمر بالقبل والدبر حال البول والغائط ؛ لقوله عليهالسلام في الحسن : « لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به » (١).
وقوله عليهالسلام في الخبر : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » (٢).
وفي حديث المناهي : « نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمر » (٣).
وهذه الأخبار الثلاثة دالّة على حكم خصوص الاستقبال في البول ، وكأنّه لذا اقتصر الشيخ في جملة من كتبه وغيره على ذلك. وفي مرسلة الفقيه في حدّ الغائط : « لا يستقبل الهلال ولا يستدبره » (٤).
وفي مرسلة الكافي المذكورة في حدّ الغائط أيضا : « لا يستقبل الشمس ولا القمر » (٥).
وهاتان تدلّان على حكم الغائط إلّا أنّهما لا تدلّان على حكم الاستدبار سوى استدبار الهلال. وقد يراد بالاستقبال فيها الاستدبار ، فيكون المتروك حكم الاستقبال في الغائط.
وكيف كان ، فالأظهر شمول الحكم للصورتين كما يجيء بيانه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٣٥ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ٣١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٣٤ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ٣٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤ ، باب ذكر جهل من مناهي النبي صلىاللهعليهوآله ، ح ٤٩٦٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٦ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح ٤٨.
(٥) الكافي ٣ / ١٥ ، باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال ، ح ٣.