بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
كتاب الطهارة
[ تبصرة ]
[ في معنى الطهارة اللغوي والمصطلح ]
وهي في اللغة : النزاهة والنظافة (١) ، وعند المتشرّعة يطلق على معان عديدة (٢) :
منها : الصفة المقابلة لصفة النجاسة ، ومنه قولهم : الأصل في الأشياء الطهارة.
ومنها : الحالة الحادثة المقابلة لحالة الحدث أو المبيحة (٣) للدخول في الصلاة ، وإن اجتمع
__________________
(١) انظر : العين ٤ / ١٨ ـ ١٩ ( طهر ) ، لسان العرب ٤ / ٥٠٤ ، القاموس المحيط ٢ / ٧٩ ، مجمع البحرين ٣ / ٣٨١ ، ومن الكتب الفقهية : المعتبر : ٧ والسرائر ١ / ٥٦ وغيرهما ، وكثير من المصادر العامية صرّح بالمعنى اللغوي هذا ، مثل الروض المربع للبهوتي ١ / ٧ ، والمغني المحتاج للشربيني ١ / ١٦.
وقد أعرب عن هذا المعنى اللغوي حتى المحدثين من الفقهاء مثل صاحب وسائل الشيعة فيه ٣ / ٢٩١ باب ١ ذيل ح ٣٦٧٨ في معنى « وإن تطهّرت أجزأك » فقال : يحتمل أن يراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة والنزاهة.
وأشار في البحار ٧٧ / ٥ باب ١ ( طهورية الماء ) من كتاب الطهارة إلى أن المعنى اللغوي العرفي للطهارة هو النزاهة والنظافة.
(٢) قال في مفتاح الكرامة ١ / ٣ : صرح جماهير الأصحاب بأنها ـ أي الطهارة ـ حقيقة شرعية ، وفي غاية المراد والمدارك : أن الأصحاب اختلفوا في المعنى المنقول فيه هل أخذ إليه إزالة الخبث أم لا ..
ثم ذكر المعاني المختلفة التي ذكرها الفقهاء وناقش في أكثرها ، فراجع.
(٣) في ( ج ) : « المنجيّة ».