يذكروا الاستدبار.
وإما لجمود الحكم بالغائط. وكأنّهم نظروا إلى رواية الخصال أو إلى ما علّلوه به من خوف الترشّش مع ما ورد من الحثّ على التوقّي من البول.
وأطلق الشهيد في الدروس واللمعة كراهة استقبالها حال التخلّي ، فيعمّ كلا الحالتين.
ونصّ في الأخير على كراهة الاستدبار أيضا.
ونصّ في الروض على عدم الفرق بينهما. وصرّح في الروضة بكلا التعميمين.
وهو الأقوى ؛ لما عرفت.
ورواية الخصال والعلّة المذكوران لا تدلّان على انتفاء الكراهة في غير الصورة المفروضة ، مع أنّه يحتمل أن يكون العلّة احترام الريح من جهة الملك المصاحب لها كما ذكره بعض القدماء (١) ؛ تعليلا للحكم المذكور.
ومن العجب غفلة صاحب الحدائق عن الرواية المذكورة ، فتعجب من الجماعة حيث خصّوا الكراهة بالبول معلّلين بخوف الردّ والاستقبال مع اختصاص الرواية بالغائط من دون التعليل واشتمالها على الاستدبار.
ومنها : الجلوس في الشوارع ، وهي الطرق النافذة والمشارع ، وهي موارد المياه كشطوط الأنهار ، ونحوها رءوس الآبار وظل النزّال.
والمراد به الظلّ المعدّ لنزول القوافل كظلالة الجدران والأشجار المعدّة لذلك ومواضع اللعن. وفسّرت في الصحيح بأبواب الدور (٢). ولعلّه محمول على المثال ، فيعم المذكورات وغيرها ممّا يوجب إيذاء الناس كالمواضع المتّسعة أمام المساجد.
وأطلق لفظ « الأفنية » في القواعد (٣) والدروس (٤) ، وصرّح بالتعميم لأفنية المساجد ؛
__________________
(١) في ( د ) : « قدماء الأصحاب » بدل : « القدماء ».
(٢) الكافي ٣ / ١٥ ، باب مواضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال ح ٢.
(٣) قواعد الأحكام ١ / ١٨١.
(٤) الدروس ١ / ٨٩.