( والدور والبساتين. وفي كشف اللثام (١) : وكأنّه للدخول في مواضع اللعن وإلّا فالموجود في الرواية هو أفنية المساجد ) (٢) كلّ ذلك للروايات.
ولا يبعد اختصاص الكراهة بما إذا كانت الأماكن المذكورة على الإباحة ، وأمّا إذا كانت وقفا فلا تأمّل في الحرمة إذا استضرّ به الموقوف عليهم كما في الأغلب. ولو كانت ملكا حرم التصرف فيه من دون إذن المالك.
وهل يكره ذلك للمالك؟ وجهان ؛ أقواهما ذلك مع جعلها موردا للوارد ، فلو كان النّهر في ملكه المحصور قوي انتفاء الكراهة.
وعن النهاية (٣) : أنّه لا يجوز التغوّط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وأبواب الدور وفيء النزّال.
وعن المقنعة (٤) : عدم جوازه على المشارع والشوارع والأفنية ومنازل النزّال.
فإن حملت على ظاهرها من المنع فمستندها بعض النواهي الدالّة على المنع ، وهي محمولة على الكراهة كما يرشد به سياقها ، مضافا إلى فهم الأصحاب.
ولو اختصّ نزول القوافل فيها بوقت مخصوص ففي ثبوت الكراهة في غيره وجهان ؛ من عدم إضرارهم ، ومن الإطلاق وتضرّرهم بتنجّس المحلّ إن علموا بالحال أو لم يعلموا به في وجه.
ثمّ في ثبوت الكراهة في ذلك كلّه في المواضع الّتي لا يتردّد فيها المسلمون وجهان.
ومنها : التخلّي على القبور ـ وبينها ؛ للصحيح : « من تخلّى على قبر .. » إلى أن قال : « فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان
__________________
(١) كشف اللثام ١ / ٢٣٢.
(٢) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( ب ).
(٣) النهاية : ١٠.
(٤) المقنعة : ٤١.