وهو على بعض هذه الحالات » (١).
والخبرين : « ثلاثة يتخوف منها الجنون .. » وعدّ منها التغوّط بين القبور.
وفي استفادة كراهة البول من ذلك إشكال.
هذا إذا كان في محلّ مباح ، وأمّا إذا كان في المملوك فلا تأمّل في المنع.
والظاهر ثبوت الكراهة إذن للمالك أو لمن أذن له.
ولو كان في التخلّي فيها هتك للمذهب حرم قطعا ، بل ربّما أوجب كفر الفاعل كقبور من يجب احترام قبورهم من الشهداء والعلماء والزهّاد وأهل الفضل والصلاح ممّن له مزيد اعتناء عند أهل الإسلام.
والظاهر ثبوت الكراهة بالنسبة إلى قبور الكفّار أيضا ، لإطلاق الروايات وإنّ الحكمة فيه عدم عود الضرر إلى الفاعل كما هو ظاهر الأخبار لا مراعاة حال الميّت.
ولو تخلّى على القبر في أبنية ، ففي ثبوت الكراهة وجهان : أقواهما العدم لخروجه عن مدلول الأخبار.
وهل يسقط الكراهة مع اندراس الميّت وجهان ؛ أقواهما بقاء الكراهة إلّا إذا خرج عن اسم القبر.
ولا فرق بين قبور البالغين والأطفال إلّا في نحو السقط ؛ للشك في شمول الإطلاق سيّما إذا لم تلجه الروح ، وإذا كان مدفنا لبعض الإنسان أو عظامه تبع لصدق اسم القبر.
ومنها : التخلّي تحت النخيل والأشجار المثمرة ؛ للأخبار المستفيضة ، وهي محمولة على الكراهة كما يظهر من سياقها ، ولخلوّ الأخبار الواردة في حدّ الغائط عنه.
وعن الصدوق (٢) والمفيد (٣) الحكم بعدم الجواز.
وهو ضعيف.
__________________
(١) الكافي ٦ / ٥٣٣ ، باب كراية أن يبيت الإنسان وحدة والخصال المنهي ح ٢.
(٢) المقنع : ٨.
(٣) المقنعة : ٤١.