ثمّ بناء على ما اخترناه لا يتوقّف الحكم على اتباع الثمرة كما قد يومي الرواية المتقدمة لإطلاق غيرها ، مضافا إلى تفسير الإتباع فيها بالإثمار ؛ إذ لا أقلّ من كون التفسير من الراوي وهو كاف فيه.
وهل يتوقّف على صدق اسم الثمرة عليه أو يكفي فيه مجرّد البروز وجهان.
ولا يبعد صدق اسم الإثمار بمجرّد ذلك وإن لم يصدق اسم الثمرة على الحمل ، أمّا مجرّد ظهور الطلع فليست إثمارا قطعا ، ولو يبست الثمرة عليها بحيث خرجت عن اسمها كأن صار الرطب تمرا والعنب زبيبا ففي بقاء الكراهة وجهان ، كان أظهرهما ذلك.
ولو تخلّى تحت الشجرة في أفنية ونحوها مما يخرجها عمّا تحتها من دون تنجيس المحلّ ففي ثبوت الكراهة وجهان ؛ أقواهما ذلك نظرا إلى العلّة المذكورة ، ولظاهر سائر الإطلاقات.
نعم ، لو علّل الحكم بعدم تنجيس الأثمار الواقعة تحت الشيء أمكن القول بارتفاع الكراهة حينئذ ، لكن لا شاهد عليه.
ولو كان حاجب بين الشجرة وبينه لخباء ونحوه قوي ارتفاع الكراهة.
ومنها : البول في الماء جاريا كان أو واقفا. وفي كلام بعض الأصحاب أنّ الأوّل تورث السلس ، والثاني الحصر. وعلّل الأخير في رواية بأنّه « يورث النسيان » (٦).
وفي أخرى بأنّه « منه يكون ذهاب العقل » (٧).
والثاني أشدّ كراهة ، وهو الوجه في الجمع بين الأخبار ممّا يدلّ على إطلاق الكراهة وما يدلّ على الكراهة في خصوص الراكد ، وعلى ثبوته في خصوص الجاري وعلى عدمها فيه ، وعلى التفصيل بين القسمين كالصحيح : « لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الراكد » (٨).
__________________
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٢ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح ٣٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤ ، باب ذكر من جمل من مناهي النبي صلىاللهعليهوآله ، ح ٤٩٦٨.
(٨) تهذيب الأحكام ١ / ٣١ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ح ٢٠.