وقضية التعليل إن بني عليه كراهة صبّه على البول أيضا.
ومنه ينقدح احتمال كراهة في اجراء المياه إلى الميضات ؛ لإخراج ما فيها من القذارات كما هو المعتاد في بعض البلاد إلّا أنّ الحكم بالكراهة في ذلك كلّه لا يخلو عن إشكال.
وكيف كان ، فلا تأمّل في عدم الكراهة في الاستنجاء في الميضات بل وصبّ الماء فيها للتطهير ، وأمّا البول فيها مع اجتماع الغسالات فيها فالظاهر أنّه لا مانع منه أيضا ؛ لجريان السيرة عليه ، ولأن الغرض (١) عدم تلويث الماء بتلك القذارة ، وهي حاصلة فيه.
ومنه ينقدح احتمال زوال الكراهة بالنسبة إلى المياه والقذرة المصاحبة للنجاسات إلّا أنّ البناء على الإطلاق فيها أولى.
ولو امتزج البول بالدم بحيث خرج عن اسم البول ففي ثبوت الكراهة فيه أيضا وجهان : أقواهما ذلك نظرا إلى العلّة المذكورة.
ثمّ إنّه ذكر في نهاية الإحكام (٢) أنّ البول في الماء في الليل أشدّ ؛ لما قيل من أنّ الماء في الليل للجنّ فلا يبال فيه ولا يغتسل ؛ حذرا من أصابتهم ، فإن عني به شدّة الكراهة فلم نعثر عليه في الأخبار وكراهة الاغتسال فيه إن بني على إطلاقه فهو مخالف لسائر إطلاقاتهم ، بل لم نعثر على قائل به.
هذا ، وفي جريان الحكم إلى الغائط وجهان ؛ من اختصاص النصوص بالبول ، ومن استفادته من التعليل أو من طريق الاولويّة كما قيل.
وهو الأظهر ، وعزي إلى الشيخين والأكثر.
ويدلّ عليه ـ بعد ما ذكر ـ مرسلة الدعائم عنهم عليهمالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : البول في الماء القائم من الجفاء ونهى عنه وعن الغائط فيه وفي النهر » (٣).
__________________
(١) قد تقرأ في ( ألف ) : « الفرض ».
(٢) نهاية الإحكام ١ / ٨٣.
(٣) دعائم الإسلام ١ / ١٠٤.