البحث [ الأول ]
في أفعال الوضوء
تبصرة
[ في نية القربة ]
لا بدّ في الوضوء من نية القربة بلا خلاف بين الفرقة ، وكذا غيرها من الطهارات الثلاث.
وقد حكى إجماع الفرقة عليه جماعة من الأجلّة ، وبذلك اندرجت في تلك العبادات وإزالة النجاسات.
ويدلّ بعد ذلك عليه قوله تعالى : ( مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ ) (١) ، فإن ظاهره اعتبار الإخلاص في النيّة في جميع التكاليف الدينيّة.
ويومي إليه ما دلّ على وجوب طاعته صلىاللهعليهوآله ، إذ حقيقة الإطاعة هو موافقة إرادته في أمره ونهيه من حيث إنّه أمر به أو نهى عنه ، وهو معنى القربة.
فلو (٢) خلا عنه لم يحصل الامتثال إلّا أنّ ذلك إنّما يفيد اعتبار قصد الطاعة في الجملة لا عدم جواز الضّميمة.
وكيف كان ، ففيه تأييد لما قلنا.
وفي كلام بعض الأفاضل إشكال في الفرق بين الطهارة من الحدث والخبث ؛ لورود الأخبار فيهما على حدّ سواء ، قال : وما قيل من أنّ النية (٣) إنّما يجب في الأفعال دون التروك
__________________
(١) البينة : ٥ والآية هكذا : ( وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ).
(٢) لم ترد في ( ب ) : « فلو خلا عنه ».
(٣) في ( ألف ) : « إزالته » بدل « أن النية ».