تبصرة
[ في اعتبار التعيين في النية ]
يعتبر في المقام الأوّل تعيين نوع الفعل ؛ إذ مع عدمه لا يتعيّن الفعل لذلك النوع ؛ لصلاحية الفعل له ولغيره ، وانصرافه إلى المكلّف (١) به فرع قصد الفاعل له فلا ينصرف إليه مع انتفاء قصده ، فلا امتثال.
فلو اندرج الفعل تحت أنواع من التّكليف تعيّن بتعيين أحدها ؛ لما عرفت من عدم انصراف الفعل إليه بدونه.
ولو دار بين تكاليف من نوع واحد فهل يكتفي بمجرّد قصد الامتثال أو لا بدّ أيضا من التعيين؟ وجهان أوجههما الأخير ؛ لتوقّف امتثال كلّ من تلك الأوامر على قصده ، فمع عدم قصده التعيّن لا يكون امتثالا لشيء منها ، إذ (٢) إرجاعها إلى ( أحدها دون الآخر ترجيح من غير مرجّح ، ولا يمكن إرجاعه إلى الجميع فيقع لغوا.
نعم ، لو أمكن إرجاعها إلى الجميع ) (٣) على نحو الإشاعة كما لو تعلّق بذمّته زكاة الأموال ، فدفع مقدار الزكاة من دون قصد شيء منها بالخصوص ، فإنّه ينصرف إلى الجميع على نحو (٤) الإشاعة في وجه قويّ.
ثمّ إنّ تعيين الفعل إمّا أن يكون بنفسه أو بلازم من لوازمه كقصد الأداء أو القضاء أو الوجوب أو الندب أو القصر أو التمام أو المركّب منها ، ولو عيّنه بالامور الطارية عليه فالظاهر
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « به فرع .. من التكليف ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « إذا إرجاعها .. منها ».
(٣) ما بين الهلالين ليس إلّا في ( د ).
(٤) لم ترد في ( ب ) : « نحو ».