تبصرة
[ في داعي النية ]
يعتبر في المقام الثاني كون الداعي إلى الفعل هو امتثال أمره تعالى لا غيره من مراءات (١) الناس ؛ لدفع ذمّهم أو جلب نفعهم أو غير ذلك من الأمور المطلوبة منهم أو من سائر الغايات المترتّبة على الفعل وإن خلا عن الرياء كقصد البرد في الغسل والوضوء أو قصد تحصيل المال في الجهاد ونحو ذلك.
وتفصيل الكلام في المقام أنّ كلّا من الداعي الإلهي والريائي وغيرهما من الغايات المطلوبة من الفعل إمّا أن يكون مفردا أو لا ، وعلى الثاني فإمّا أن يكون كلّ منهما مستقلا (٢) في البعث على الفعل لو لو حظ منفردا أو لا.
وعلى الثاني فإمّا إن يكون أحدهما مستقلا والآخر ضميمة بحيث لو خلا عنه لكفى الأوّل في البعث أو أنّهما معا بعثا على الفعل ، فلو انتفى أحدهما لم يستقل الآخر.
[ مسائل ]
فهاهنا مسائل :
أحدها : أن يكون الداعي الإلهيّ (٣) منفردا ، ولا إشكال في صحّة الفعل حينئذ كما أنّه لا إشكال في فساده مع انفراد الرياء أو غيره من الأغراض إلّا أنّه عزي إلى السيد عدم وجوب الصلاة الواقعة على جهة الرياء وإن لم يستحقّ بها الأجر ، فيكون مجزية مسقطة للواجب عن
__________________
(١) في ( ألف ) : « مرات ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « مستقلا ... أحدهما ».
(٣) في ( ألف ) : « إلهي ».