تبصرة
في (١) بيان كيفيّة النيّة في الوضوء
وقد اختلفوا فيها على أقوال :
أحدها : الاكتفاء بمطلق القربة ، وعزي إلى الشيخين والبصروي وابن طاوس في البشرى. وإليه يرجع ما حكي عن الجعفي والديلمي من الاكتفاء بمطلق النيّة.
ثانيها : اعتبار قصد رفع الحدث واستباحة الصلاة ، وإن حكاه في الذكرى قولا آخر أو غيرهما ممّا يشترط به. وظاهر هذا القول اعتبار القربة أيضا ؛ إذ قد عرفت أنّه لا خلاف فيه. وقد نصّ عليه بعض من يقول به ، وحكي القول به عن المحقق.
ثالثها : اعتبار قصد الاستباحة فقط. حكي عن السيد ، والظاهر اعتباره قصد القربة معه أيضا وإن ترك ذلك في النسبة إليه.
رابعها : اعتبار الجمع بين القربة والوجه والرفع والاستباحة. وعزي إلى الحلبي والقاضي والراوندي. واختاره من المتأخرين المحقّق الجزائري مع دعوى اتّحاد رفع الحدث واستباحة الصلاة. وحكي عن الحلبي.
والأقوى الأوّل ؛ أخذا بالإطلاقات مع عدم قيام شاهد على اعتبار شيء من المذكورات ؛ إذ لا دليل في المقام سوى ما دلّ على اعتبار النيّة في مطلق العبادة ، وغاية ما يقتضيه ذلك كما عرفت هو تعيين نوع الفعل وكون الداعي إليه امتثال الأمر والمفروض في المقام حصول الثاني ، والأوّل حاصل بقصد مطلق الوضوء ؛ إذ الظاهر من الشرع أنّه عمل واحد وفعل متميّز من سائر الأفعال لا إجمال فيه بحيث يندرج تحته أنواع متعدّدة كالصلاة
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « المقام الثاني في .. ».