تبصرة
[ في غسل الوجه واليدين ]
من أفعال الوضوء غسل الوجه بالنصّ والإجماع بل الضرورة من الدين.
وحدّ الوجه طولا من قصاص الشعر إلى طول الذّقن بلا خلاف فيه ظاهر.
وفي التذكرة الإجماع عليه.
وفي القوي : كتبت إلى الرضا عليهالسلام أسأله عن حد الوجه؟ فكتب : « من أوّل الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين » (١).
ويعتبر القصاص ممّا يحاذى الجبهة والجنبين ، فلا عبرة بالقصاص من عند الزغبتين ؛ إذ لا قائل ظاهرا بوجوب غسلهما.
وظاهر بعض المتأخرين حكاية الإجماع عليه.
وعرضا ما حواه الإبهام والوسطى ممّا يمرّان عليه من ظاهر الوجه من القصاص إلى آخر الذقن على المعروف بين الأصحاب ؛ للصحيح المروي عن الباقر عليهالسلام : « الوجه الذي قال الله عزوجل وأمر الله تعالى بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص الشعر إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه » (٢).
وظاهر الرواية دوران الإصبعين معا من عند القصاص إلى منتهى الذقن كما فهمه الأصحاب ، فيدخل في الوجه ما دخل تحتهما.
وقوله : « وما جرت عليه الإصبعان » تأكيد وإيضاح لقوله « ما دارت .. » إلى آخره.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٢٧ ، باب حد الوجه الذي يغسل ، ح ٤.
(٢) الكافي ٣ / ٢٧ ، باب حد الوجه الذي يغسل ، ح ١.