تبصرة
[ في كفاية مسمّى الغسل ]
الواجب من الغسل أقلّ مسمّاه ، ويحصل بجري الماء من جزء إلى آخر ولو بمعونة اليد على المشهور بين الأصحاب (١).
وعن جماعة البناء فيه على الرجوع إلى العرف.
وعن بعضهم الاكتفاء بمثل الدهن.
ولا خلاف ظاهر بين الأقوال المذكورة ؛ لإمكان الانطباق بينها ، وكأنّ الاختلاف في التعبير من جهة احتمال المغايرة ، فعبّر كلّ بما هو المناط عنده.
نعم ، فصّل بعضهم في الاكتفاء بمثل الدهن بين حالتي الاختيار والاضطرار. حكاه الشهيد (٢) عن الشيخين (٣). وحينئذ فلا تأمّل في المغايرة إلّا أن القول به ضعيف.
ويدلّ على اعتبار الجريان في الجملة أنّه المتبادر من لفظ الغسل عرفا ، فيثبت كونه كذلك لغة. وعدم ذكره بخصوصه في كلام أهل اللغة ـ كما قيل ـ لا يقضي بعدمه ؛ لاكتفائهم عن ذكره لوضوحه ، ومع الغض عنه فالمتّبع في مثله هو المعنى العرفي عند الدوران بينه وبين اللغوي.
وقد يقال بالاكتفاء فيه أيضا بإفاضة الماء على المحلّ أو وقوعه فيه.
وفيه تأمّل.
ويدلّ عليه أيضا اعتبار الجريان في بعض الصحاح ، وفيه (٤) : « كلّ ما أحاط به الشعر
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « الأصحاب ... ظاهر بين ».
(٢) الذكرى ١ / ٧٧.
(٣) المقنعة : ٨ ، النهاية : ٤٧.
(٤) في ( د ) : « ففيه ».