هو الغاسل ، ولا أقلّ من الشك فلا يتمّ البراءة.
ولو لم يتعمد الآخر صبّ الماء عليه ففي الاجتزاء به وجه.
ولو نواه بمجرّد الكون في الماء احتمل الجواز.
والأقوى عدم الاجتزاء ؛ لمكان الشكّ في صدق اسم الغسل بمجرّده.
وقد يتخيّل عدم الاجتزاء في الوجوه المتأخرة ، فلا ينصرف الإطلاق إليها.
ويضعّفه أنّ مجرّد جريان الطريقة على نحو مخصوص لا يوجب صرف الإطلاق مع وضوح كون المذكورات من أنواع الغسل ، بل وشيوعها في غسل النجاسات ، سيّما بالنسبة إلى أوّل الخطابات.
وقد ورد في الصحيح الاكتفاء فيه بإصابة المطر مع غسله العضو.
والظاهر الاجتزاء بإمرار الخرقة النديّة على العضو بحيث يحصل به إجراء الرطوبة من جزء إلى آخر.
وكذا لو أمرّ الثلج أو مسح يده النديّة على العضو.
وفي القوي : « اغسله من أعلا وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك » (١).
وهي محمولة على خصوص الجريان في المسح في غير الرأس والقدمين ، فيقيّد ما قلناه.
وفيه إشارة إلى عدم المباينة بين كلّ من المسح والغسل ، وسيجيء الإشارة إليه.
__________________
(١) قرب الإسناد : ٣١٢.