تبصرة الفقهاء [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تبصرة الفقهاء

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تبصرة الفقهاء [ ج ١ ]

تبصرة الفقهاء

تبصرة الفقهاء [ ج ١ ]

تحمیل

شارك

تبصرة

[ في غسل ظاهر الوجه ]

يجب غسل ظاهر الوجه من البشرة والشعر المختصّ به ، فلا يجب الاستبطان فيما ستره الشعر كالحاجبين.

وفي الصحيح : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » (١).

فاللحية الكثيفة لا يجب تخليلها ، وهو محلّ وفاق.

وحكي في اللحية الخفيفة قولان ، والأقوى عدم وجوب غسل ما أحاط به الشعر بحيث يستر البشرة دون ما ترى منه ؛ إذ الظاهر من الصحيحة المتقدمة ذلك ، وهو الظاهر أيضا من الصحيحة الأخرى عن (٢) « الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته؟ قال : لا » (٣) ؛ إذ ظاهر (٤) الإبطان ايصال الماء تحت الشعر الحاجب للبشرة.

والخلاف المحكي عن السيد (٥) والإسكافي في ذلك غير ظاهر ؛ إذ لا إشعار في العبارة المحكيّة عنها في ذلك ، بل الظاهر منها هو ما ذكرناه.

فالظاهر أن وجوب غسل المواضع الغير المستورة بالشعر ممّا لا خلاف فيه.

وعن المقاصد العليّة حكاية الإجماع عليه.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ / ٣٦٤ ، باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح ٣٦.

(٢) في ( ألف ) : « من ».

(٣) الكافي ٣ / ٢٨ ، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ، ح ٢.

(٤) زيادة في ( ب ) : « العلّامة في المختلف والشهيد في الألفيّة ».

(٥) الناصريات : ١١٤.