تبصرة
[ في غسل ظاهر الوجه ]
يجب غسل ظاهر الوجه من البشرة والشعر المختصّ به ، فلا يجب الاستبطان فيما ستره الشعر كالحاجبين.
وفي الصحيح : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » (١).
فاللحية الكثيفة لا يجب تخليلها ، وهو محلّ وفاق.
وحكي في اللحية الخفيفة قولان ، والأقوى عدم وجوب غسل ما أحاط به الشعر بحيث يستر البشرة دون ما ترى منه ؛ إذ الظاهر من الصحيحة المتقدمة ذلك ، وهو الظاهر أيضا من الصحيحة الأخرى عن (٢) « الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته؟ قال : لا » (٣) ؛ إذ ظاهر (٤) الإبطان ايصال الماء تحت الشعر الحاجب للبشرة.
والخلاف المحكي عن السيد (٥) والإسكافي في ذلك غير ظاهر ؛ إذ لا إشعار في العبارة المحكيّة عنها في ذلك ، بل الظاهر منها هو ما ذكرناه.
فالظاهر أن وجوب غسل المواضع الغير المستورة بالشعر ممّا لا خلاف فيه.
وعن المقاصد العليّة حكاية الإجماع عليه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٣٦٤ ، باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح ٣٦.
(٢) في ( ألف ) : « من ».
(٣) الكافي ٣ / ٢٨ ، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ، ح ٢.
(٤) زيادة في ( ب ) : « العلّامة في المختلف والشهيد في الألفيّة ».
(٥) الناصريات : ١١٤.