وعن الأنوار القمريّة نفي الخلاف عنه.
وهو الظاهر من جامع المقاصد (١) والروض (٢).
وذكر المحقّق الكركي أنّه ممّا لا كلام فيه ، فيكون محلّ الخلاف إذن بمقتضى ما ذكره الجماعة في غسل البشرة المستورة بالشعر المفروض.
وحينئذ فلا تأمّل في وجوب غسل المستورة لما عرفت من الأدلّة بل لا يبعد نفي الخلاف عنه أيضا.
وعن بعض الأصحاب دعوى الاتّفاق على عدم وجوب غسله ، وقد جعل النزاع في البشرة الظاهرة على عكس الجماعة المتقدّمة ، فإذا بني على الجمع بين الإجماعين المذكورين ـ كما هو الأظهر ـ يعود النزاع لفظيّا. وبذلك يظهر بعد جعل النزاع في كلّ من الجانبين.
وقد حكى بعض الأفاضل عن البعض تخصيص الخلاف (٣) بالبشرة المستورة تحت الخفيفة بناء على عدم الخلاف في وجوب غسل الظاهر كما حكي عن آخرين عكسه مدّعيا (٤) للاتّفاق على عدم وجوب غسل المستورة.
وبعضهم خصّ الخلاف بالخفيفة الّذي يكون غالبه مستورا ، ويصدق عليه عرفا أنّه المناط به الشعر وإن لم يصدق لغة.
وهو أيضا كما ترى.
وكأنّ الخلاف في الخفيف الذي يستر البشرة في بعض الأحيان دون بعض ، فهل يغلب (٥) جانب الستر ، فلا يجب غسله حال الظهور أيضا أو بالعكس؟
__________________
(١) جامع المقاصد ١ / ٢١٤.
(٢) روض الجنان : ٣٢.
(٣) زيادة في ( د ) : « إلى المستورة. وقد عرفت ما فيه ، فلا يتّضح إذن في المقام ما يصلح أيكون محلّا للكلام وبعضهم خصّ .. إلى آخره فكما أنّه لا خلاف ظاهرا في عدم وجوب غسل المستور فلا يتّضح في المقام ما يصلح أن يكون محلّا للكلام وبذلك يظهر بعد ما حكي عن البعض من تخصيص الخلاف ».
(٤) في ( ألف ) : « عدميّا ».
(٥) في ( د ) : « يتغلّب ».