تبصرة
[ في غسل اليدين ]
الثاني والثالث من أفعال الوضوء : غسل كلّ من اليدين إلى المرفقين ، بلا خلاف بين الامّة بل هو من ضروريّات الدين.
ويجب غسل المرفقين بلا خلاف فيه.
وهل ذلك لدخوله في اليد أو لكونه مقدّمة للعلم؟ وجهان ، بل قولان مبنيّان على دخول الغاية في المغيّى وخروجها.
ويتفرّع عليه وجوب إدخال جزء من العضد في المغسول وعدمه.
وقضيّة الاحتياط في تحصيل البراءة اليقينيّة ترجّح الأوّل سيّما على القول بكون ألفاظ العبادات بإزاء الصحيحة مضافا إلى الصحيحة.
تبصرة (١) : الثاني والثالث من أفعال الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين بلا خلاف فيه بين الأمة ، بل هو من ضروريّات الملّة. وظاهر الأصحاب وجوب غسل المرفقين.
وفي جوامع الجامع (٢) : إنّه مذهب أهل البيت عليهمالسلام.
والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.
وفي المدارك (٣) : إنّه قد قطع الأصحاب بوجوب غسل المرفقين.
وعلّله بأنّ « إلى » في الآية بمعنى « مع » أو أنّ الغاية مع عدم التميّز داخلة في المغيّى ،
__________________
(١) العبارات الأولى من هذه التبصرة تكرار لما قبلها ، إلّا أنها تختلف طريقة البحث عن الموضوع ، ولعلّ إحداهما مسودّة المؤلف قدّس سره ، فتأمّل.
(٢) تفسير جوامع الجامع ١ / ٤٧٨.
(٣) مدارك الأحكام ١ / ٢٠٣.