فالظاهر من كلامه كون المذهب على وجوب غسلهما بالأصالة.
وعن مشرق الشمسين (١) بعد ما استند في إدخال المرفق في الغسل إلى فعل المغيّى أنّه قد أطبق جماهير الأمّة أيضا على دخوله ، ولم يخالف في ذلك إلّا شرذمة من العامّة لا يعتدّ بهم ولا بخلافهم.
وفي الأنوار القمريّة : الظاهر من كلام الأصحاب أنّه لا خلاف في وجوب غسلهما ، وإنّما الخلاف في سبب وجوبه أنّه النصّ أو من باب المقدّمة.
قلت : ويتفرّع عليهما وجوب إدخاله (٢) جزء من العضد في المغسول وعدمه.
وقد حكي القول بالأخير عن العلّامة في المنتهى (٣) وجمع من المتأخرين ، ونفي عنه البأس في المدارك (٤).
ويضعّفه أنّ غسله من باب المقدمة العلميّة لا يتوقّف على غسل جميع المرفق بل يكتفي فيه ببعض أجزائه المتّصلة بالذراع.
وكيف كان ، فبملاحظة الاحتياط الواجب في المقام بعد تسليم انتفاء الدلالة على دخول الغاية في المغيّى يرجّح المصير إلى الأوّل ، مضافا إلى الصحيحة الحاكية لفعله عليهالسلام حيث ذكر فيه وضعه الماء على المرفق بناء على ظهور الفعل في الوجوب النفسي كالقول ، وفي عدة أخبار (٥) كون غسل كلّ من اليدين من المرفق بناء على استظهار دخول مدخول « من » في المقصود ، مضافا إلى اعتضاده بظاهر الإجماع المنقول ، وما عزاه في الجوامع إلى مذهب أهل البيت عليهمالسلام.
والوجه في الأخير الأصل ؛ إذ لا دليل يعتدّ به على دخول المرفق (٦) بالأصالة ، وجعل
__________________
(١) مشرق الشمسين : ٢٨١.
(٢) في ( د ) : « إدخال ».
(٣) منتهى المطلب ٢ / ٣٤.
(٤) مدارك الأحكام ١ / ٢٠٤.
(٥) أنظر من لا يحضره الفقيه ١ / ٤٥ ، باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ، ح ٨٨.
(٦) في ( د ) : « المرافق ».