بغيره من الحقيقة لعدم خلوّه غالبا عن الخليط. والقول بكون الاستعمال الغالب من المجاز ظاهر الفساد.
والفرق بين الخليط الغالب وغيره كما يظهر من جماعة من العامّة حيث ذهبوا إليه على تفصيل مذكور في كلامهم بيّن الوهم ؛ إذ صريح حكم العرف قاض بعدم الفرق ؛ وتسمية الجميع باسم الماء إلى أن يصل إلى حدّ الإضافة ، وحينئذ فالمدار فيه على التسمية العرفيّة.
ولذا عرّف على (١) المشهور (٢) بأنه : ما يستحق إطلاق الماء عليه من غير قيد وإن استحق إطلاق المقيّد عليه أيضا كماء النهر أو البحر أو ماء السدر أو الكافور ونحوها.
وقولنا « من غير قيد » لإخراج المضاف ، وهو بناء على كون المضاف حقيقة فيه كما يأتي ظاهره (٣). وبناء على التجوّز فقد يتخيّل الاستغناء عن القيد ؛ لعدم استحقاقه إذن (٤) للمقيد أيضا إلّا أن يقال بصدق استحقاق المعنى المجازي للمجاز مع القرينة.
وفيه : أن إطلاق لفظ الماء في الحد يغني عن ذلك ، فالتزام التوضيح في القيد إذن أوضح.
واعتبر العلامة رحمهالله في جملة من كتبه (٥) مع ذلك عدم صحة سلب الماء عنه. والظاهر أنه للتوضيح.
وجعله في كشف اللثام (٦) لإخراج إطلاق الماء على المضاف حملا فيقال لماء الورد أو اللحم مثلا (٧) : إنه ماء.
وفيه : أن الاستحقاق منتف فيه أيضا ، ولذا يصح السلب عنه وإلّا لاستحق الحمل
__________________
(١) في ( ج ) : « في ».
(٢) في ( د ) : « عرّف المشهور ».
(٣) في ( د ) : « حقيقة فيه ظاهر ».
(٤) في ( د ) : « أولا » ، بدلا من : « إذن ».
(٥) كالنهاية والقواعد والتحرير كما في مفتاح الكرامة. وقال عند توضيح عبارته ( ويمتنع سلبه عنه ) : لإخراج الدمع والعرق. انظر : مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ١ / ٥٩ المقصد الثاني في المياه.
(٦) كشف اللثام ١ / ٣٠ من الطبعة الحجرية.
(٧) لم ترد في ( د ) : « مثلا : ».