تبصرة
[ في مسح الرأس ]
الرابع من أفعال الوضوء : مسح الرأس ، وهو في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات الدين.
والكلام فيه في أمور :
أحدها : الواجب من المسح هو مسمّاه على المشهور بين المتأخرين ، فلا يتقدّر بقدر مخصوص.
وظاهر الشيخين (١) أنّ أقلّ ما يجزي مقدار إصبع واحدة.
وعزي القول به إلى الراوندي. واختاره العلّامة في المختلف (٢) والشهيد في الدروس (٣).
وفي المختلف (٤) : أنه المشهور. ولم يذكر فيه القول بالمسمّى.
وقد يؤوّل كلام بعض هؤلاء بأنّ المراد المسح بالإصبع إلا اعتبار كون الممسوح ذلك لا داعي إليه ، وقد يحمل ذكر الإصبع على المثال ، والمقصود حصول المسمّى (٥) به ، وحمل كلام الشيخ والمنقول عن الراوندي عليه بعيد.
ويقرب ذلك في عبارة المختلف ، بل يتعيّن حملها عليه بقرينة ما ذكره في الاحتجاج على ما اختاره ، وما نصّ عليه في غيره من كتبه كالتذكرة وإرشاد الأذهان وغيرهما.
__________________
(١) النهاية : ١٤ ، المقنعة : ٤٨.
(٢) مختلف الشيعة ١ / ٢٨٩.
(٣) الدروس ١ / ٩٢.
(٤) مختلف الشيعة ١ / ٢٨٩.
(٥) في ( ب ) : « الشيء ».