تبصرة
[ في مسح الرجلين ]
الخامس والسادس من الأفعال مسح كلّ من الرجلين بلا خلاف فيه بين أصحابنا ، بل الظاهر أنّه من ضروريّات مذهبنا ، ومحلّ المسح هنا من رءوس الأصابع إلى الكعبين بالكتاب والسنة والإجماع ، والمشهور وجوب استيعاب الطول.
وقد حكى السيد وغيره عليه الإجماع.
وذهب شذوذ من المتأخرين إلى الاكتفاء به بالمسمّى. واحتمله في الذكرى مع القطع في غيره بوجوب الاستيعاب.
وأشكل فيه في الحدائق مع الميل إلى الأخير.
والأقوى هو الأوّل ؛ لظاهر الآية ، وعدّ من الأخبار المعتبرة نحو الآية الشريفة ، بل بعضها أظهر من الآية ؛ لعدم ذكر الغاية في المرافق.
واحتمال كون الغاية للممسوح لا ينافيه ؛ لظهور (١) العبارة أيضا في مسح الجميع ، مضافا إلى بعده عن ظاهر العبارة.
نعم بناء على قراءة الجر لا يخلو ذلك عن مناقشة ، ولا يجري ذلك فيما لم يذكر فيه الغاية « من ».
ومجرّد كون الغاية في الأوّل للمغسول لا يدلّ عليه الأخبار الواردة فيه ، وممّا يدلّ عليه موثقة الآخرين (٢) الحاكية للوضوء الفعلي ، وفيها « ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين » ، مضافا إلى الإجماع المحكيّ عليه المعتضد بإطباق الأصحاب قديما وحديثا عليه من غير نقل خلاف
__________________
(١) في ( ألف ) : « ظهور ».
(٢) في ( د ) : « الاخوين ».