فإن قيل بالتخصيص (١) في التسمية فلا شاهد عليه وإن قيل بالتعميم فيها والتخصيص في الحكم ، ففيه من التعسّف ما لا يخفى.
ويرد على الأخير أيضا عدم وجوب إنهاء المسح إلى المفصل بناء على وصول جزء من العظم المفروض إلى ما يحاذي ظهره كما ذكره البعض مع أنّهم لا يقولون به ، فتعيّن من ذلك قوّة حمل الآية على المعنى الثاني.
ويدلّ عليه بعد ذلك أمور :
منها : شهرة تفسيره بذلك بين الأصحاب حتّى أنّه لا يعرف فيه مخالف من القدماء ، والمسألة متعلّقة بالألفاظ ، فيكفي (٢) فيها الظن (٣) ، ولا ريب أنّ الظنّ الحاصل من ذلك أقوى من الظن الحاصل من كلام آحاد أهل اللغة.
ومنها : الإجماعات المحكيّة عليه كما عرفت ، ولا ريب في الاعتماد عليها في المقام حتّى ممّن تأمّل في جواز الاستناد إليها في الأحكام.
ومنها : الأخبار ممّا يدلّ عليه أو يشير إليه ، ففي الذكرى (٤) عن كتاب فائت الجمهرة (٥) لأبي عمرو الزاهد ، قال : أخبرني سلمة ، عن الفرّاء ، عن الكسائي (٦) قال : قعد محمّد بن علي بن الحسين عليهمالسلام في مسجد كان له وقال : « هاهنا الكعبان » ، قال : فقالوا : هكذا؟ فقال : « ليس هو هكذا ، ولكنّه هكذا .. » وأشار إلى مشط رجله ، فقالوا : إنّ الناس يقولون هكذا ، قال : « لا » (٧).
وهذه الرواية ظاهرة الدلالة على ذلك معتضدة بفتوى الأصحاب ، وإشارته عليهالسلام إلى
__________________
(١) في ( ألف ) : « بالتحقيق ».
(٢) في ( د ) : « فيكتفى ».
(٣) في ( د ) : « بالظن ».
(٤) الذكرى ٢ / ١٥١.
(٥) في المصدر المطبوع : « الجمرة ».
(٦) في ( ب ) : « الإسكافي ».
(٧) بحار الأنوار ٧٧ / ٢٩٩ ، ح ٥٧.