المشط لاتصال الكعب به.
وفي حسنة ميسّر : ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : « هذا هو الكعب » ، قال : وأومئ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : « إنّ هذا هو الظنبوب » (١).
فإن ظاهر قوله : « وضع يده على ظهر القدم » وضعها على غير المفصل ؛ إذ المفصل حدّ مشترك بينه وبين الساق ، فيبعد التعبير عنه بذلك.
وفي حسنته الأخرى : ووصف الكعب في ظهر القدم (٢).
وفي صحيحة البزنطي فوضع كفه على الأصابع ، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم (٣).
فإن قوله « إلى ظاهر القدم » بدل من قوله « إلى الكعبين » ، فيكون تفسيرا للكعب.
والمراد به ما ارتفع منها ؛ أخذا من ظواهر الأرض بمعنى.
واحتمل بعضهم أن يكون المراد ان مسحه عليهالسلام كان إلى ظاهر القدم لا من جهة باطنها ، قال بعض الأفاضل : وهذا الاحتمال إن لم يكن أظهر لا يكون أخفى.
وهو كما ترى لما فيه من الخروج عن مقتضى الأصل من غير باعث عليه.
ويدلّ عليه أيضا المعتبرة المستفيضة الدالّة على الاكتفاء بالمسح على النعل ، وعدم لزوم استبطان الشراكين كالصحيح : « تمسح على النعلين ( ولا تدخل يدك تحت الشراك » (٤).
وفي صحيح آخر : إن عليّا عليهالسلام « مسح على النعلين ) (٥) ولم يستبطن الشراكين » (٦).
وفي القوي : « توضّأ على عليهالسلام فغسل وجهه وذراعيه ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك » (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٧٥ ، باب صفة الوضوء ، ح ٣٩.
(٢) بحار الأنوار ٧٧ / ٢٨٣ ، ح ٣٣.
(٣) الكافي ٣ / ٣٠ ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح ٦.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٩٠ ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ح ٨٦.
(٥) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٦) تهذيب الأحكام ١ / ٦٠ ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ح ٣١.
(٧) الكافي ٣ / ٣١ ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح ١١.