قال ابن الأثير (١) : الماء الطهور في الفقه هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث (٢) ؛ لأنّ فعولا من أبنية المبالغة ، فكأنّه تناهى في الطهارة.
وعلّل في الخلاف والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) وكنز العرفان (٦) (٧) وغيرها كونها بمعنى المطهّر بأن فعولا من أبنية المبالغة ، ولا يتحقّق في المقام إلّا مع إفادة التطهير.
وفي الروضة (٨) : أنه مبالغة في الطاهر. والمراد منه الطاهر في نفسه المطهّر لغيره ، جعل بحسب الاستعمال متعديا وإن كان بحسب الوضع لازما كأكول (٩). انتهى.
وقد يتوهّم من هذه العبارات أن إفادته المطهّرية إنما هي من جهة دلالته على المبالغة ، فلا يكون إذن من مستعملات اللفظ ، وإنما يستفاد منه من جهة (١٠) الملازمة.
ويندفع ذلك بأنه يخالف (١١) تصريح (١٢) المذكورين حيث نصّوا على استعماله في معنى المطهّر.
قال في المعتبر (١٣) وكنز العرفان (١٤) :
__________________
(١) النهاية ٣ / ١٤٧.
(٢) في ( ج ) و ( د ) : « النجس ».
(٣) المعتبر : ٧.
(٤) منتهى المطلب ١ / ٤ من الطبعة الحجرية.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ / ٧.
(٦) كنز العرفان ١ / ٣٧.
(٧) زيادة في ( ج ) : « ومشرق الشمسين ».
(٨) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١ / ١٠ ـ ١١.
(٩) في ( د ) : « كالأكول ».
(١٠) لم ترد في ( ب ) : « دلالته ... من جهة ».
(١١) في ( د ) : « مخالف ».
(١٢) في ( د ) : « لتصريح ».
(١٣) المعتبر : ٧.
(١٤) كنز العرفان ١ / ٣٨.