منع (١) الحنفي كون اللغة (٢) والشرع (٣) استعمله في التعدية (٤) وإن لم يكن قياسا فهو غير صحيح ، ونص فيهما أيضا على عدم استعماله في الطاهر غير المطهّر.
وقد سمعت عبارة الخلاف ؛ مضافا إلى ما عرفت من نص أولئك الأجلاء.
فلا بدّ من حمل ذلك على قصد إبداء المناسبة بين المعنيين ، وتقريب المعنى (٥) المذكور من معنى المبالغة التي هي أصل في وضع « فعول » أو أنهم أرادوا بذلك الرد على أبي حنيفة على فرض تسليمهم ما ادعاه من كون الصيغة للمبالغة ، فبيّنوا إفادتها المطهريّة مع ذلك أيضا ، فتأمل.
رابعها : أن يكون صفة بمعنى الطاهر وهو ظاهر الراغب في مفرداته ، قال : ويكون صفة كالرسول ونحو ذلك من الصفات. وعلى هذا ( وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً ) (٦) تنبيها على أنه بخلاف ما ذكر في قوله : ( وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ ) (٧). انتهى.
وذكر نحوه الطبرسي في المجمع (٨) قال : وأمّا كونه صفة فهو في قوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) (٩) فهذا كالرسول والعجوز ونحو ذلك من الصفات التي جاءت على « فعول » ، ولا دلالة فيه على التكرار لما لم يكن متعديا نحو ضروب. انتهى.
وقد يستظهر ذلك من المحيط حيث قال : وكل ماء نظيف طهور.
__________________
(١) في ( د ) : « أن منع ».
(٢) في ( د ) : « في اللغة ».
(٣) في ( د ) : « في الشيوع » ، بدلا من : « والشرع ».
(٤) في ( د ) : « في العتذر ».
(٥) في ( د ) : « النوع ».
(٦) سورة الإنسان (٧٦) : ٢١.
(٧) سورة إبراهيم (١٤) : ١٦.
(٨) قال في مجمع البيان ٦ / ١٥١ ذيل الآية ٢١ من سورة الإنسان : شرابا طهورا أي طاهرا من الأقذار ، إلّا أنه قال في موضع آخر من المجمع ٥ / ١١٣ ذيل الآية ٤٨ سورة الفرقان : ماء طهورا أي طاهرا في نفسه مطهرا لغيره مزيلا للأحداث والنجاسات.
(٩) سورة الفرقان (٢٥) : ٤٨.