وقد يحمل (١) أيضا على ادعاء (٢) كون ريقهنّ مطهرا (٣) على سبيل المبالغة ، والشاهد المذكور بعد تسليم (٤) كونه ممن يعتدّ بقوله لا إشارة (٥) فيه على استعمال الطهور في المبالغة ؛ إذ كون قوله بليغا في الطهارة تفسيرا للطهور غير معلوم لجواز كونه صفة أخرى (٦) للماء.
ولو سلّم إطلاق الطهور في الشواهد المذكورة على (٧) المبالغة في الطهارة ، فعدم اطّراده (٨) من أعظم الشواهد على التجوّز ؛ إذ من الظاهر عدم إطلاق الطهور عرفا على غير المطهّر.
وقد نصّ جماعة من الأفاضل على عدم إطلاق الطهور (٩) على الثوب والخشب (١٠) ونحوهما في لسان العرب ، ولو صحّ وضعه (١١) للمبالغة لما كان فرق بينها وبين الماء في ذلك.
وممّا يؤيّد ما قلناه أن صيغ المبالغة إنّما وضعت لإفادة تكرّر الصفة على ما نصّ عليه جماعة منهم (١٢).
وعن الشيخ (١٣) و (١٤) الراوندي (١٥) : أنّه لا خلاف بين أهل النحو في أن « فعولا » للمبالغة
__________________
(١) في ( د ) : « يحتمل » ، بدلا من : « يحمل ».
(٢) لم ترد في ( د ) : « على ادعاء ».
(٣) في ( د ) : « متطهرا ».
(٤) لم ترد في ( د ) : « تسليم ».
(٥) في ( د ) : « شهادة ».
(٦) في ( ألف ) : للأخرى.
(٧) في ( ج ) : « و » ، بدلا من : « على ».
(٨) كذا.
(٩) زيادة في ( ج ) : « عرفا على غير المطهّر ، وقد نصّ جماعة من الأفاضل على عدم إطلاق الطهور ».
(١٠) في ( ج ) : « الخبث ».
(١١) في ( د ) : « وصفه ».
(١٢) زيادة في ( د ) : « كالشيخ الجواد في المسالك والأسفرايني وغيره على ما حكاه في الكتاب المذكور ».
(١٣) تهذيب الأحكام ١ / ٢١٤.
(١٤) لم ترد في ( د ) : « و » ، والصحيح ثبوتها.
(١٥) فقه القرآن ١ / ٥٩.